Skip to content Skip to footer

عراقيات  في دوامة الاجهاض 

لا يمر يوم  الا وسمعنا عن قصص لنساء  تبحث عن من يساعدها للتخلص من جنين نمى في أحشائها بصورة شرعية أو غير شرعة وتلجأ النساء  للتخلص من الجنين لعدة أسباب  منها أن يكون الحمل شرعي من زواج  مدني لكن ظروف الزوجة والزوج غير مناسبة للاحتفاظ  به بسبب كثرة الاطفال او سوء الوضع الاقتصادي للأسرة وقد تهدد النساء بالطلاق في حال احتفظت بجنينها. الزواج المنقطع أو زواج المسيار أو المتعة أو الزواج السري  يمكن أن تكون ثمرته جنين فإنه قد يهدد حياتي الزوجين.

الجنين الغير شرعي 

تتعرض بعض النساء للاغتصاب لكنها لا تفصح عنه بسبب خوفها وقلقها من فقدان حياتها ومن الفضيحة   وقد ينتج  عن حالة الاغتصاب تلك طفل غير شرعي في هذه الحالة تضطر إلى التخلص منه أيضا هناك نساء تتورط في علاقات غير شرعية يكون من نتاجها جنين غالبا ما يتخلى الرجل عن المرأة  ويتركها في دوامة الوصول للحل بمفردها.

كثيرا ما تعرض النساء حياتها للخطر بسبب الإجهاض  وتكون فريسة سهلة  للاستغلال من قبل أصحاب المهن الصحية  الدين يزاولون أعمالهم بعيدا  عن عيون القانون في أماكن سرية القانون العراقي يجرم الإجهاض كون دين الدولة الرسمي هو الاسلام والاسلام يحرم الإجهاض, لكنه أجازه في بعض بنوده  إذا كان  الحمل سفاحا من زنى محارم و إذا هدد حياة الأم, أو أن الجنين يعاني من مشكلات صحية. ولكنه جرم  كل من يساعد أو يتسبب في الإجهاض ضمن فقرات قانونية. حسب أحكام المادة (417) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل “تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكّنت غيرها من ذلك برضاها. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدا برضاه.قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين من أجهض عمدا امرأة بدون رضاها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في أحداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليه. ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 419 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حبلى مع علمه بحملها بالضرب  أو الجرح  أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو ارتكاب فعل اخر مخالف للقانون دون أن يقصد إجهاضها وتسبب عن ذلك إجهاضها.

.

يذكر  أن العراق  متحفظ على فقرة الإجهاض  ضمن بنود اتفاقية سيداو  أن رفع الوعي بخطورة وبعقوبة الإجهاض  بين النساء بات أمرا  ملحا كذلك التشديد على دور وزارة الصحة بضرورة توفير موانع الحمل المجانية والاستشارات الطبية والعناية بالصحة الانجابية للنساء  من خلال برامج تنظيم الأسرة وتحديد النسل كما نشدد على تقديم الشكوى والوصول للعدالة في حال تعرض أي امرأة إلى حالة إغتصاب من قبل المحارم أو من غيرهم.   

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

 

This thought and resource space explores both the impact of taboos that promote discrimination and the role of youths in promoting inclusion through incremental change.

Taboohat

powered by Sharq.Org